باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض، وعلى المستحاضة كالطاهر

16621. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء، لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع، فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة، وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق.

المصادر

الفقيه 2: 239 | 1142.

16622. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المستحاضة تحرم فذكر أسماء بنت عميس، فقال: إن أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء، وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولد (1) منهن إن طمثت فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاستثفرت وتمنطقت بمنطق (2) وأحرمت.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن عمر بن أبان الكلبي قال: ذكرت لأبي عبدالله (عليه السلام): المستحاضة، ثم ذكر مثله (3).

المصادر

التهذيب 5: 389 | 1361.

الهوامش

1- في نسخة: ولدت (هامش المخطوط).
2- في المصدر: وتمنطقت بمنطقة.
3- الكافي 4: 444 | 2.