محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): يدخل الحرم أحد إلا محرما؟ قال: لا، إلا مريض أو مبطون. وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله (1).
وعنه، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل الحرم (1) بغير إحرام؟ قال: لا، إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ قال: لا يدخلها إلا محرما... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 165 | 552، والاستبصار 2: 245 | 857، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 51 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال: لا، إلا مريضا أو من به بطن. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إ براهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن أحمد بن عمر و بن سعيد، عن وردان، عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال: من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلا بإحرام.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الأعرج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن قريشا لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه: أنا الله ذو بكة، حرمتها يوم خلقت السماوات والأرض، ووضعتها بين هذين الجبلين، وحففتها بسبعة أملاك حفا.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يوم فتح مكة: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، وهي حرام إلى أن تقوم الساعة، لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة (1) من نهار. ورواه الصدوق مرسلا (2).
المصادر
الكافي 4: 226 | 4.
الهوامش
1- قيل المراد به الدخول بالسلاح، ويأتي في أخر الباب أنه دخل بغير إحرام وعليه السلاح. (منه. قده).
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة ابن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة؟ قال: لا يدخلها إلا بإحرام.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن كليب الأسدي، عن أبي عبدالله (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) استأذن الله عزّ وجّل في مكة ثلاث مرات من الدهر فأذن له (1) فيها ساعة من النهار، ثم جعلها حراما ما دامت السماوات والأرض.
وبإسناده عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة والمرتين والثلاث كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، وإذا خرج فليخرج محلا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة مثله (1).
المصادر
الفقيه 2: 239 | 1141، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 6 من أبواب العمرة.
محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يخرج من الحرم إلى بعض حاجته ثم يرجع من يومه، قال: لا بأس بأن يدخل بغير إحرام.
الفضل بن الحسن الطبرسي في (اعلام الورى) نقلا من كتاب أبان بن عثمان، عن بشير النبال، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث فتح مكة ـ إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: ألا إن مكة محرمة بتحريم الله لم تحل لأحد كان قبلي، ولم تحل لي إلا من ساعة من نهار (1) إلى أن تقوم الساعة، لا يختلي خلاها (2)، ولا يقطع شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، قال: ودخل (3) مكة بغير إحرام وعليهم السلاح، ودخل البيت لم يدخله في حج ولا عمرة، ودخل وقت الصلاة (4) فأمر بلالا فصعد على الكعبة فأذن.
المصادر
إعلام الورى: 111.
الهوامش
1- في المصدر زيادة: فهي محرمة.
2- الخلا: الرطب من النبات، ويختلي: يقطع. (مجمع البحرين ـ خلا ـ 1: 131).
3- في المصدر زيادة: رسول الله (صلى الله عليه وآله).