محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله، وعن أبيه ميمون قال: خرجنامع أبي جعفر (عليه السلام) إلى أرض بطيبة ومعه عمر بن دينار واناس من أصحابه فأقمنا بطيبة ما شاء الله ـ إلى أن قال: ـ ثم دخل مكة ودخلنا معه بغير إحرام. ورواه البرقي في (المحاسن) عن جعفر بن محمد مثله (1).
المصادر
الكافي 6: 543 | 9: وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 26 من أبواب أحكام الدواب.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير، عن رفاعة بن موسى ـ في حديث ـ قال: وقال أبو عبدالله (عليه السلام) إن الحطابة (1) والمجتلبة (2) أتوا النبي (صلى الله عليه وآله) فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
المصادر
التهذيب 5: 165 | 552، والاستبصار 2: 245 | 857، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 50 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يخرج إلى جدة في الحاجة، قال: يدخل مكة بغير إحرام. وبإسناده عن علي بن السندي، عن ابن أبي عمير مثله (1).
وبإسناده عن الحسين سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وأبان بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن، عن ابن بكير، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر، ثم دخل مكة حلالا.