محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 334 | 14، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 15، وصدره في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أرايت لو أن رجلا أحرم في دبر صلاة مكتوبة، أكان يجزيه ذلك؟ قال: نعم. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال في إحدى روايتيه: في دبر صلاة غير مكتوبة (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
المصادر
التهذيب 5: 169 | 561، والاستبصار 2: 252 | 886، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.