محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) ونحن بالمدينة عن التهيؤ للإحرام؟ فقال: أطل بالمدينة وتجهز بكل ما تريد، واغتسل، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي مسجد الشجرة. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب مثله (1).
وعنه، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أيوب بن الحر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: إنا قد أطلينا ونتفنا وقلمنا أظفارنا بالمدينة، فما نصنع عند الحج؟ فقال: لاتطل، ولا تنتف، ولا تحرك شيئا. وبإسناده عن سعد، عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان مثله (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن التيهؤ للإحرام؟ فقال: أطل بالمدينة فإنه طهور، وتجهز بكل ما تريد، وإن شيءت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء وتلبس ثوبيك، إن شاء الله.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: أذا أطليت للإحرام الأول، كيف أصنع في الطلية الأخيرة، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان ـ خمسة عشر يوما ـ فاطل. ورواه الصدوق بإسناده عن على بن أبي حمزة مثله، ألا أنه قال: كيف لي أن أصنع في الطلة الأخيرة؟ وكم حد ما بينهما (1)؟.
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد، عن صفوان، عن أبي سعيد المكاري، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تطلي قبل الإحرام بخمسة عشر يوما. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بست ليال؟ قال: لا بأس. وسأله عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكة بسبع أو ثمان ليال، قال: لا بأس به.