محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: أرسلنا إلى أبي عبدالله (عليه السلام) ونحن جماعة، ونحن بالمدينة: إنا نريد أن نودعك، فأرسل إلينا أن اغتسلوا بالمدينة، فإني أخاف أن يعز الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة، والبسوا ثيابكم التى تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى أو مثاني.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير وزاد: فلما أردنا أن نخرج، قال: لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة. ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير مثله مع الزيادة (1).
المصادر
الفقيه 2: 201 | 918.
الهوامش
1- التهذيب 5: 63 | 202 صدر الحديث، و 5: 303 | 34 10 ذيله.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه، أيجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم... الحديث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
المصادر
الكافي 4: 328 | 2، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب.
وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال له ابن أبي يعفور: ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام ـ إلى أن قال: ـ فلما أردنا أن نخرج قال: لا عليكم أن تغتسلوا إذا وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
المصادر
التهذيب 5: 303 | 1034، والاستبصار 2: 182 | 605، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 30 من أبواب تروك الإحرام.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام، أيجزيه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.