باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل او لبس ما يحرم على المحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب ان من اغتسل للإحرام ثم أكل او لبس ما يحرم على المحرم او تطيب استحب له اعادة الغسل والتلبية

16437. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه، أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله، فأعد الغسل.

المصادر

التهذيب 5: 71 | 232.

16438. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب، ولا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.

المصادر

التهذيب 5: 71 | 231.

16439. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه، فلب وأعد غسلك... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 348 | 3، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 45 من أبواب تروك الإحرام.