محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به.
وبالإسناد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلّم أظفاره، قال: يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل. ورواه الصدوق مرسلا (1). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).