باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب أن من اغتسل للإحرام ثم مسح راسه بمنديل او قلم أظفاره لم يلزمه إعادة الغسل

16435. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن دراج، عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يغتسل للإحرام ثم يمسح رأسه بمنديل؟ قال: لا بأس به.

المصادر

الكافي 4: 329 | 9.

16436. 

قائمة المحتويات وبالإسناد عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل اغتسل لإحرامه ثم قلّم أظفاره، قال: يمسحها بالماء، ولا يعيد الغسل.
ورواه الصدوق مرسلا (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).

المصادر

الكافي 4: 328 | 6.

الهوامش

1- الفقيه 2: 202 | 924.
2- التهذيب 5: 66 | 211.