محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل اغتسل للإحرام ثم لبس قميصا قبل أن يحرم، قال: قد انتقض غسله.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا اغتسل الرجل وهو يريد ان يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبي فعليه الغسل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.