محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا (1)، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثم ينام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن ابي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اغتسل للإحرام، ثم نام قبل أن يحرم؟ قال: عليه إعادة الغسل. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الذي قبله.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة، ويلبس ثوبين ثم ينام قبل أن يحرم، قال: ليس عليه غسل. ورواه الصدوق بإسناده عن العيص بن القاسم (1).