محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير (1)، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن، فاقطع التلبية، وعليك بالتكبير والتهليل والتحميد والثناء على الله عزّ وجّل بما استطعت. ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال (2)، عن معاوية بن عمار نحوه (3).
المصادر
الكافي 4: 399 | 1، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 44، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد (1) وقوم يلبون حول الكعبة، فقال: أترى هؤلاء الذين يلبون؟ والله لأصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير.
وعن محمد بن يحيى (1)، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر (2)، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر إلى عراش مكة (3)، عقبة ذي طوى قلت: بيوت مكة؟ قال: نعم.
وعنه، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبوجعفر وأبو عبدالله (عليهما السلام): إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1)، وكذا الحديثان اللذان قبله.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن عبدالله بن مسكان (1)، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها؟ قال: إذا رأيت بيوت مكة (2).
المصادر
التهذيب 5: 182 | 609.
الهوامش
1- في نسخة: عبدالله بن سنان (هامش المخطوط)...
2- في المصدر زيادة: ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة. ويقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية؟ فقال: اذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح.
وبإسناده عن محمد بن عيسى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) (1) عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة، من أين يقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية عند عروش مكة، وعروش مكة ذي طوى.
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة المفضل بن صالح، عن زيد الشحام، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال: حين يدخل الحرام.