باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كل حال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب الإحرام » باب جواز التلبية جنباً، وعلى غير طهر، وعلى كل حال

16579. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تلبي وأنت على غير طهر وعلى كل حال.
ورواه الكليني عن علي، عن أبيه (1)، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (3).

المصادر

الفقيه 2: 210 | 962.

الهوامش

1- هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة. (منه. قده).
2- الكافي 4: 336 | 6.
3- التهذيب 5: 93 | 306.

16580. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس أن يلبي الجنب.

المصادر

الفقيه 2: 211 | 963.