محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة، وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يقطع التلبية اذا زاغت الشمس يوم عرفة، قال أبو عبدالله (عليه السلام): فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد والتمجيد والثناء على الله عزّ وجّل.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن اذينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا، وإذا لبوا أحرموا، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
المصادر
الكافي 4: 541 | 4، وأورده في الحديث 18 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: إن كنت قارنا (2) بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس.
المصادر
التهذيب 5: 94 | 309، والاستبصار 2: 176 | 583، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 43، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية؟ قال: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحل إذا ضحى.
أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره) عن أبيه أنه نقل عن الصادق (عليه السلام) قال: قال أبوجعفر (عليه السلام): إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس، قلت: إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ـ إلى أن قال ـ فقال: أبوجعفر (عليه السلام): إنما قطع رسول الله (صلى الله عليه وآله) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس.