محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم بن أبي سمال (1)، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وإن كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم.
المصادر
التهذيب 5: 94 | 309، والاستبصار 2: 176 | 583، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب.
وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من دخل مكة مفردا للعمرة فليقطع التلبية حين تضع الابل أخفافها في الحرم.
وعنه، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية؟ قال: إذا رأيت بيوت (1) ذي طوى فاقطع التلبية. ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب مثله، إلا أنه ترك قوله: من أين يقطع التلبية (2).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مرازم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم مثله (1).
وبإسناده عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) قلت: دخلت بعمرة، فأين أقطع التلبية؟ قال: حيال العقبة (1) عقبة المدينين، فقلت: أين عقبة المدينين؟ قال: بحيال القصارين. ورواه الشيخ بإسناده عن الفضيل بن يسار (2)، والذي قبله بإسناده عن عمر بن يزيد.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية؟ قال: كان أبوالحسن (عليه السلام) من قوله: يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة.