محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي كليهما، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يضرك بليل أحرمت أو نهار، إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي ومعاوية بن عمار جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن محمد بن عمر بن يزيد، عن محمد بن عذافر، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: واعلم أنه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار.
المصادر
التهذيب 5: 169 | 561، والاستبصار 2: 252 | 886، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب.
وعنه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام): أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟ فقال: بل نهارا، قلت: فأية ساعة؟ قال: صلاة الظهر.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا يضرك ليلا أحرمت أو نهارا.
المصادر
الكافي 4: 334 | 14، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت، وصدره في الحديث 1 من الباب 18، وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته، أليلا أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أم نهارا؟ قال: نهارا، فقلت: أي ساعة؟ قال: صلاة الظهر. فسألته: متى ترى أن نحرم؟ قال: سواء عليكم، إنما أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) صلاة الظهر لأن الماء كان قليلا، كان في رؤوس الجبال، فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد، ولا يكاد يقدرون على الماء، وإنما احدثت هذه المياه حديثا. ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (1).
وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطك (1)، وقلم أظفارك، وأطل عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرك بأي ذلك بدأت، ثم استك واغتسل وألبس ثوبيك، وليكن فراغك من ذلك، إن شاء الله عند زوال الشمس، وإن لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرك ذلك، غير إني أحب أن يكون ذلك (2) عند زوال الشمس. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاويه بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: فلا يضرك إلا أن ذلك أحب إلي أن يكون عند زوال الشمس (3).
المصادر
الكافي 4: 326 | 1، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب.