محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخرج إلي مخزنة فيها مسك، فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئا فتمسحت (1) به، فقال: أصلح واجعل في لبّتك (2) منه، قال: فأخذت منه قليلا فجعلته في لبّتي، فقال: أصلح، فأخذت منه أيضا فمكث في يدي شيء صالح، فقال لي: اجعل في لبّتك (3)، الحديث.
المصادر
الكافي 6: 512 | 3.
الهوامش
1- في نسخة: فمسحت، (منه قدّه).
2- اللبة: المنحر، (منه قدّه) نقلا عن الصحاح 1، 217.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء قال: سمعت (أبا عبدالله (عليه السلام)) (1) يقول: كان لعلي بن الحسين (عليه السلام) أشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها، وأخرج منها فتمسح به.
وعنهم، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيصه (1) في مفارقه. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، مثله (2).
وعنهم، عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبدالله الأشعري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسك، هل يجوزإشمامه (1)؟ فقال: إنا لنشمه.
المصادر
الكافي 6: 515 | 5.
الهوامش
1- في المصدر: اشتمامه وقد كتب المصنف على قوله (هل يجوز اشمامه) علامة نسخة.
وعن محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن المسك في الدهن، أيصلح (1)؟ فقال: إني لأصنعه في الدهن ولا بأس.