محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالله بن سنان قال: لا بأس بأن تمس الخلوق (1) في الحمام، أو تمسح به يدك تداوي به، ولا أحب إدمانه.
المصادر
الكافي 6: 517 | 3.
الهوامش
1- في هامش الأصل المخطوط: «قال الشهيد: الخلوق: ضرب من الطيب» منه «قدّه» الصحاح 4: 1472.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الخلوق، آخذ منه؟ قال: لا بأس، ولكن لا أحب أن تدوم عليه.
وعن أبي علي الأشعري، عن بعض أصحابه، عن ابن أبي نجران، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن تمس الخلوق في الحمام، أو تمس به يدك (1) من الشقاق تداويهما به، ولا أحب إدمانه، وقال: لا بأس أن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.
وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن جعفر بن سماعة، عن أبان، عن رجل قد أثبته، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يتخلق الرجل لامرأته ولكن لا يبيت متخلقا.
وعن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن أبان، عن الفضيل، عن رجل، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتخلق الرجل ولكن لا يبيت متخلقا.
عبدالله بن جعفر في (قرب الإسناد): عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال: لا بأس بالخلوق في الحمام، وبمسح يديه ورجليه من الشقاق بمنزلة الدواء، وما أحب إدمانه.