محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن بنت إلياس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر. محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن عبدالله بن سنان، مثله، إلا أنه قال: ينبغي للرجل (1).
وعن علي بن أبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم قال: دخلت مع أبي الحسن (عليه السلام) إلى الحمام فلما خرج إلى المسلخ دعا بمجمرة (1) فتجمر به، ثم قال: جمروا مرازم، قال: قلت: من أراد أن يأخذ نصيبه يأخذ؟ قال: نعم.
المصادر
الكافي 6: 518 | 4.
الهوامش
1- المجمرة: ما يدخن بها الثياب يقال: جمر ثوبه تجميراً: أي بخره. (مجمع البحرين 3: 249).
وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن موسى بن القاسم، عن علي بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: خرج إلي أبو الحسن (عليه السلام) فوجدت منه رائحة التجمير.