باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ونحوها لم يلزمه شيء

17350. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 330 | 7، وأورده في الحديث 8 من الباب 14 من أبواب الاحرام.

الهوامش

1- التهذيب 5: 316 | 1090.

17351. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام): إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الاحرام وقبل أن تلبي فلا شيء عليك... الحديث.

المصادر

الفقيه 2: 213 | 969، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.