باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه، وكذا المحرمة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن المحرم إذا جامع ناسيا أو جاهلا لم يجب عليه كفارة ولم يفسد حجه، وكذا المحرمة

17352. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما، ومضيا على حجهما، وليس عليهما شيء... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 373 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 317 | 1092.

17353. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): رجل وقع على أهله وهو محرم، قال: أجاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل، قال: يستغفر الله ولا يعود ولا شيء عليه.

المصادر

الكافي 4: 374 | 4.

17354. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء... الحديث.
ورواه الكليني كما يأتي (1).

المصادر

التهذيب 5: 318 | 1095، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب.

17355. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن علي بن النعمان (1)، عن عبدالله بن مسكان، عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا: سألنا أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل أتى أهله في شهر رمضان ـ أو أتى أهله (2) وهو محرم ـ وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، قال: ليس عليه شيء.

المصادر

التهذيب 4: 208 | 603، والاستبصار 2: 82 | 249.

الهوامش

1- في المصدر: محمد بن علي، عن علي بن النعمان.
2- في المصدر: وأتى أهله.

17356. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) ـ في حديث ـ إن جامعت وأنت محرم ـ إلى أن قال: ـ وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك.

المصادر

الفقيه 2: 213 | 969، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.

17357. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن منصور بن حازم قال: سأل سلمة بن محمد (1) أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر فقال: إني طفت بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم أتيت منى فوقعت على أهلي ولم أطف طواف النساء قال: بئس ما صنعت، فجهلني، فقلت: ابتليت بذلك، قال: لا شيء عليك.

المصادر

الفقيه 2: 310 | 1541.

الهوامش

1- في نسخة: سلمة بن محرز (هامش المخطوط).

17358. 

قائمة المحتويات وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن يعقوب بن يزيد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شيء عليه إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس.

المصادر

علل الشرائع: 455 | 14، وأورده في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم.