باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كل منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الاولى فرضهما، والثانية عقوبة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب فساد حج الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر، ويجب على كل منهما بدنة، فإن عجز فشاة، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلا ومعهما ثالث، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق، وأن الاولى فرضهما، والثانية عقوبة

17359. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة، فعليه الحج من قابل.
ورواه الكليني كما يأتي (1).

المصادر

التهذيب 5: 319 | 1099، وأورده في الحديث 1 من الباب 6 من هذه الابواب.

الهوامش

1- يأتي في الحديث 10 من هذا الباب.

17360. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على أهله، فقال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة، ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليه الحج من قابل (1).

المصادر

التهذيب 5: 318 | 1095، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: وعليهما الحج من قابل.

17361. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي الحسن النخعي، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم وقع على أهله، قال: عليه بدنة.
قال: فقال له زرارة: قد سألته عن الذي سألته عنه، فقال لي: عليه بدنة، قلت: عليه شيء غير هذا؟ قال: عليه الحج من قابل.

المصادر

التهذيب 5: 318 | 1096.

17362. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة، وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

المصادر

التهذيب 5: 297 | 1005، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب بقية الكفارات.

17363. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله، فقال: يفرق بينهما، ولا يجتمعان في خباء إلا أن يكون معهما غيرهما، حتى يبلغ الهدي محله.

المصادر

التهذيب 5: 319 | 1100.

17364. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام) قالا: المحرم إذا وقع على أهله يفرق بينهما، يعني بذلك لا يخلوان (1) وأن يكون معهما ثالث.

المصادر

التهذيب 5: 319 | 1101.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: إلا.

17365. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن معاوية بن حكيم، عن الحكم بن مسكين، عن خالد الاصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا، وكانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا، فقال: يا هؤلاء قد بليت، قالوا: بماذا؟ قال: شكزت (1) بهذه المرأة، فاسألوا أبا عبدالله (عليه السلام)، فسألناه، فقال: عليه بدنة.
فقالت المرأة: اسألوا لي أبا عبدالله (عليه السلام) فإني قد اشتهيت، فسألناه، فقال: عليها بدنة.

المصادر

التهذيب 5: 331 | 1140.

الهوامش

1- الشكز: الجماع. (القاموس المحيط ـ شكز ـ 2: 179).

17366. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول ـ في حديث ـ والرفث فساد الحج.

المصادر

الكافي 4: 339 | 6، والتهذيب 5: 297 | 1004، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الكفارات.

17367. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألته عن محرم غشي امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعا (1)، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة (2) وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما قال: الاولى التي أحدثا فيها ما أحدثا، والاخرى عليهما عقوبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3)، وكذا الذي قبله.

المصادر

الكافي 4: 373 | 1، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في التهذيب: عن الوجهين جميعا (هامش المخطوط).
2- في هامش المخطوط: (بدنة) ليس في التهذيب.
3- التهذيب 5: 317 | 1092.

17368. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا واقع المحرم امرأته قبل أن يأتي المزدلفة فعليه الحج من قابل.

المصادر

الكافي 4: 379 | 5.

17369. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن أبان بن عثمان رفعه إلى أحدهما (عليهما السلام) قال: معنى يفرق بينهما أي لا يخلوان وأن يكون معهما ثالث.

المصادر

الكافي 4: 373 | 2.

17370. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل وقع على امرأته وهو محرم، قال: إن كان جاهلا فليس عليه شيء، وإن لم يكن جاهلا فعليه سوق بدنة وعليه الحج من قابل، فإذا انتهى إلى المكان الذي وقع بها فرق محملاهما فلم يجتمعا في خباء واحد إلا أن يكون معهما غيرهما حتى يبلغ الهدي محله.

المصادر

الكافي 4: 373 | 3، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 7 من هذه الابواب.

17371. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير، أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهو محرم، قال: عليه جزور كوماء (1) فقال: لا يقدر، فقال: ينبعي لاصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه (2).

المصادر

الفقيه 2: 213 | 970، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب.

الهوامش

1- كوماء: السمينة. (مجمع البحرين ـ كوم ـ 6: 160).
2- في المصدر: ولا يفسدوا عليه حجه.

17372. 

قائمة المحتويات وفي (معاني الاخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالجماع ما عليه؟ قال: عليه بدنة، وإن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، وإن كان استكرهها وليس بهوى منها فليس عليها شيء، ويفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا (1) إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا.
قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم... الحديث.
ورواه في (الفقيه) بإسناده عن محمد بن مسلم، والحلبي.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).

المصادر

معاني الاخبار: 294 | 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- في المصدر: وحتى يرجعا.
2- لم نعثر عليه في الفقيه، والكافي المطبوعين.

17373. 

قائمة المحتويات محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي)، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت له: أرأيت من ابتلي بالرفث، والرفث: هو الجماع ما عليه؟ قال: يسوق الهدي، ويفرق بينه وبين أهله حتى يقضيا المناسك، وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، فقلت: أرأيت إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق، قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك.

المصادر

مستطرفات السرائر: 31 | 29.

17374. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرفث والفسوق والجدال ما هو؟ وما على من فعله؟ قال: الرفث: جماع النساء، والفسوق: الكذب والمفاخرة، والجدال: قول الرجل: لا والله، وبلى والله، فمن رفث فعليه بدنة ينحرها فإن لم يجد فشاة، وكفارة الجدال والفسوق شيء يتصدق به إذا فعله وهو محرم.
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) مثله (1).

المصادر

قرب الاسناد: 103.

الهوامش

1- مسائل علي بن جعفر ـ المستدركات ـ: 272 | 15.