محمد بن يعقوب، عن عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل باشر امرأته وهما محرمان ما عليهما؟ فقال: إن كانت المرأة أعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدي جميعا، ويفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك، وحتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما اصابا، وإن كانت المرأة لم تعن بشهوة واستكرهها صاحبها فليس عليها شيء.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن محرم واقع أهله قال: قد أتى عظيما، قلت: أفتني (1) فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟ قلت: أفتني فيهما جميعا، قال: إن كان استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة، وعليهما الحج من قابل لا بد منه. قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان منهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، فإن أبي كان يقول ذلك. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
المصادر
الكافي 4: 374 | 5، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب تروك الاحرام.
قال الكليني: وفي رواية أخرى: فإن لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها. ورواه الشيخ مرسلا أيضا (1).