باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن من جامع بعد التقصير مكرها للمرأة قبل تقصيرها لزمه بدنة، وكذا لو جامع قبل تقصيره وبعد تقصيرها

17378. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أحل من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها قال: عليها بدنة يغرمها زوجها.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 162 | 541، والاستبصار 2: 244 | 850.

الهوامش

1- الفقيه 2: 238 | 1134.

17379. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى (1)، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني لما قضيت نسكي للعمرة وقعت على أهلي ولم أقصر، فقال: عليك بدنة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (3).

المصادر

الكافي 4: 441 | 6، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب التقصير.

الهوامش

1- ليس في المصدر: بل جاء بدله (ابن ابي عمير).
2- التهذيب 5: 162 | 543، والاستبصار 2: 244 | 852.
3- المقنع: 83.