محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.
المصادر
التهذيب 5: 319 | 1099، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.
محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) ـ في حديث: ـ إن جامعت وأنت محرم قبل (1) أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل.
المصادر
الفقيه 2: 213 | 969، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.