باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عامدا عالما لزمه بدنة دون الحج من قابل

17380. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل.

المصادر

التهذيب 5: 319 | 1099، وأورده في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الابواب.

17381. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق (عليه السلام) ـ في حديث: ـ إن جامعت وأنت محرم قبل (1) أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل، وإن جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل.

المصادر

الفقيه 2: 213 | 969، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 1، وذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في المصدر: من قبل.