باب أن المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن المحرم إذا جامع فيما دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل

17382. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل محرم (1) وقع على أهله فيما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، وإن كان استكرهها فعليه بدنتان وعليه الحج (2) من قابل... آخر الخبر.

المصادر

التهذيب 5: 318 | 1097، والاستبصار 2: 192 | 644 وفيه: صدر الحديث.

الهوامش

1- «محرم» ليس في التهذيب.
2- في التهذيب: وعليهما الحج.

17383. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير وصفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم يقع على أهله، قال: إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1).

المصادر

الكافي 4: 373 | 3، وأورد ذيله في الحديث 12 من الباب 3 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 319 | 1098، والاستبصار 2: 192 | 645.