باب أن المحل إذا جامع أمته المحرمة بغير إذنه لم يلزمه شيء، فإن أحرمت بإذنه وجامعها عالما بالتحريم لزمه بدنة أو بقرة أو شاة وإن كان معسرا فشاة أو صيام أو صدقة
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن عبد ربه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها، أله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل أن يحرم؟ قال: نعم.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار قال: قلت: لابي الحسن موسى (عليه السلام): أخبرني عن رجل محل وقع على أمة له محرمة؟ قال: موسراً أو معسرا؟ قلت: أجبني فيهما، قال: هو أمرها بالاحرام أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسراً وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شيء عليه موسراً كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). ورواه البرقي في (المحاسن) عن محمد بن علي أبي سمينة، عن محمد بن مسلم (2)، عن صباح الحذاء مثله، إلا أنه قال: أو صيام أو صدقة (3).
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن ضريس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أمر جاريته أن تحرم من الوقت فأحرمت ولم يكن هو أحرم، فغشيها بعدما أحرمت؟ قال: يأمرها فتغتسل ثم تحرم ولا شيء عليه.