محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه (1). وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 378 | 3، والتهذيب 5: 321 | 1104، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما.
وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابي خالد القماط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ قال: إن كان وقع عليها بشهوة (1) فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.
المصادر
الكافي 4: 378 | 2.
الهوامش
1- الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة: الجماع في الفرج، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي. (منه. قده).