باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فإن عجز فبقرة أو شاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن المحرم إذا جامع الوقوف بالمشعر قبل طواف الزيارة لم يفسد حجه، ولزمه جزور، فإن عجز فبقرة أو شاة

17387. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر؟ قال: ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه (1).
وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء... الحديث.

المصادر

الكافي 4: 378 | 3، والتهذيب 5: 321 | 1104، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 13، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- في هامش المخطوط عن التهذيب: فلا بأس عليه.

17388. 

قائمة المحتويات وعن ابي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت، قال: يهريق دما.

المصادر

الكافي 4: 379 | 4، والتهذيب 5: 321 | 1105.

17389. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابي خالد القماط قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور؟ قال: إن كان وقع عليها بشهوة (1) فعليه بدنة، وإن كان غير ذلك فبقرة، قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الحديثان قبله.

المصادر

الكافي 4: 378 | 2.

الهوامش

1- الظاهر أن المراد بالوقوع بشهوة: الجماع في الفرج، وبغير ذلك ما دونه من المباشرة لما يأتي. (منه. قده).
2- التهذيب 5: 321 | 1106.