باب أن المحرم إذا جامع بعد الوقوف وطواف الحج قبل طواف النساء لم يبطل حجه، ولزمه بدنة إن كان موسراً، وبقرة إن كان متوسطا وشاة إن كان معسرا، وإن كان جاهلا لم يلزمه شيء
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن خالد بياع القلانس قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء؟ قال: عليه بدنة، ثم جاءه آخر (1) فقال: عليك بقرة، ثم جاءه آخر (2) فقال: عليك شاة (3) فقلت بعدما قاموا: أصلحك الله كيف قلت عليه بدنة؟ فقال: أنت موسر وعليك بدنة، وعلى الوسط بقرة، وعلى الفقير شاة.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخراز، عن سلمة بن محرز قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وقع على أهله قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: ليس عليه شيء، فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم، فقالوا: إتقاك، هذا ميسر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له: عليك بدنة، قال: فدخلت عليه فقلت: جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني، فقالوا: إتقاك، هذا ميسر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة، فقال: إن ذلك كان بلغه، فهل بلغك؟ قلت: لا، قال: ليس عليك شيء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
وبإسناده عن علي بن السندي، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة... الحديث.
المصادر
التهذيب 5: 485 | 1732، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 18 من هذه الابواب.
وبإسناده عن موسى بن جعفر بن وهب، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل أتى امرأته (1) متعمدا ولم يطف طواف النساء، قال: عليه بدنة وهي تجزي عنهما.
وبإسناده عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن أبي أيوب قال: حدثني سلمة بن محرز: أنه كان تمتع حتى إذا كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع إلى منى ولم يطف طواف النساء، فوقع على أهله فذكره لاصحابه فقالوا: فلان قد فعل مثل ذلك، فسأل أبا عبدالله (عليه السلام) فأمره أن ينحر بدنة، قال سلمة: فذهبت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فسألته فقال: ليس عليك شيء، فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بما قال لي، قال: فقالوا: إتقاك وأعطاك من عين كدرة، فرجعت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) فقلت: إني لقيت أصحابي فقالوا: إتقاك، وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة، فقال: صدقوا، ما اتقيتك، ولكن فلان فعله متعمدا وهو يعلم، وأنت فعلته وأنت لا تعلم، فهل كان بلغك ذلك؟ قال: قلت: لا والله ما كان بلغني، فقال: ليس عليك شيء.
محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: روي إذا وقع الرجل بالمرأة (1) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟ قال: يهريق دم جزور أو بقرة أو شاة.
علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألت أبي جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا ما عليه؟ قال: يطوف وعليه بدنة (1). ورواه الحميري في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر (2).
المصادر
مسائل علي بن جعفر: 103 | 1.
الهوامش
1- هذا أول حديث رواه علي بن جعفر في كتابه الذي وصل إلينا والكتاب يشتمل على أربعمائة ونيف وعشرين حديثا وأكثرها مروي في قرب الاسناد وفي الكتب الاربعة وغيرها. (منه. قده).