باب أن من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فإن جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن من قبل بعد طواف العمرة وسعيها قبل تقصيرها لزمه دم شاة، فإن جامع لزمه بدنة للموسر، وبقرة للمتوسط، وشاة للمعسر

17403. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي أنه قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه جزور أو بقرة.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير نحوه (1).

المصادر

التهذيب 5: 160 | 535.

الهوامش

1- الكافي 4: 440 | 4.

17404. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي، عنهما ـ يعني عن محمد بن أبي حمزة ودرست ـ، عن ابن مسكان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر؟ قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه.
وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (1).
وعنه، عن صفوان، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2).

المصادر

لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.

الهوامش

1- التهذيب 5: 161 | 536، إلى قوله: ينحر جزورا.
2- التهذيب 5: 161 | 537، وفيه: وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه.

17405. 

قائمة المحتويات وعنه، عن علي، عنهما، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، فقال: عليه دم شاة.

المصادر

التهذيب 5: 161 | 538.

17406. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
محمد بن علي بن الحسين، بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (2).

المصادر

الكافي 4: 378 | 3، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9، وذيله في الحديث 2 من الباب 18 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 161 | 539.
2- الفقيه 2: 237 | 1132.

17407. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن عمران الحلبي أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتع ثم عجل فقبل امرأته قبل أن يقصر من رأسه؟ قال: عليه دم يهريقه، وإن جامع فعليه جزور أو بقرة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (1)، عن حماد، عن الحلبي (2).

المصادر

الفقيه 2: 237 | 1130.

الهوامش

1- كتب هنا من المخطوط: (كذا بخطه) وكأنه اشارة الى وجود اسم (محمد بن أبي عمير) في المصدر.
2- الكافي 4: 440 | 4.