باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام » باب أن من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل لزمه بدنة دون الحج من قابل

17408. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل (1) يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان مثله (2).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان والحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (3).

المصادر

التهذيب 5: 324 | 1114.

الهوامش

1- في المصدر: عن المحرم.
2- الكافي 4: 376 | 5.
3- التهذيب 5: 327 | 1124.