محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محرم نظر إلى غير أهله فأنزل؟ قال: عليه جزور أو بقرة، فإن لم يجد فشاة.
وعنه، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل محرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا (1) فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة. ثم قال: أما إني لم أجعل عليه هذا (لانه أمنى إنما جعلته عليه لانه نظر) (2) إلى ما لا يحل له. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله، إلا أنه قال: إلى ساق امرأة أو إلى فرجها فأمنى (3). ورواه في (المقنع) كذلك (4). ورواه الكليني، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار نحوه (5). ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار مثل رواية الشيخ (6). ورواه أيضا فيه، عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار مثله (7).
المصادر
التهذيب 5: 325 | 1115.
الهوامش
1- في الكافي وفي الموضع الاول من العلل: بين ذلك (هامش المخطوط).
2- في الكافي وفي الموضع الاول من العلل: من أجل الماء، ولكن من أجل أنه نظر (هامش المخطوط).
ورواه أيضا فيه عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، عن خالد بن إسماعيل، عمن ذكره، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن محرم نظر إلى ساق امرأة أو إلى فرجها حتى أمنى؟ قال: عليه بدنة، أما إني لم أجعلها عليه (1) لا لنظره إلى ما لا يحل له النظر إليه.
المصادر
علل الشرائع: 456 | 1، ونصه كما ورد في الحديث رقم (4) هنا، وقد ورد في البحار 99: 169 | 4 كما ورد في المتن.
وفي نسخة قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان متوسطا فعليه بقرة وإن كان فقيرا فشاة، أما إني لم أجعلها عليه... وذكر مثله. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن إسحاق بن عمار وذكر مثل رواية الشيخ (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار في محرم نظر إلى غير أهله فأنزل، قال: عليه دم لانه نظر إلى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد، وليس عليه شيء.