محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم؟ قال: لا شيء عليه، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه وإن حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى وهو محرم (1) فلا شيء عليه، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم. وقال: في المحرم ينظر إلى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال: عليه بدنة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله: لا شيء عليه (2).
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال: نعم يصلح عليها خمارها، ويصلح عليها ثوبها ومحملها، قلت: أفيمسها وهي محرمة؟ قال: نعم... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 375 | 2، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مسمع أبي سيار قال: قال لي أبو عبدالله (عليه السلام): يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة ـ إلى أن قال: ـ ومن مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة فعليه دم شاة، ومن نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، ومن مس امرأته أو لازمها عن غير شهوة فلا شيء عليه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 376 | 4، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب تروك الاحرام، وصدره في الحديث 3 من الباب 18 من هذه الابواب.
وعن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعدما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي ثوبك، ونظر إلى فرجها، قال: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) مثله (1).
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي، عن محمد (1) ودرست (2)، عن عبدالله بن مسكان، عن الحلبي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يضع يده على امرأته قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل، فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك.
وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن حماد، عن حريز، عن محمد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل (1) حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى؟ قال: إن كان حملها أو مسها (2) بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن، أمذى أو لم يمذ، فعليه دم يهريقه، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء. وعنه، عن عبد الرحمن، عن علاء، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله، إلا أنه قال في آخره: فأمنى أو لم يمن (3). ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم نحوه، إلا أنه قال: دم شاة (4). ورواه في (المقنع) كذلك (5).
وبإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى، قال: ليس عليه شيء.