محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه. ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرراة مثله، وأسقط قوله: ويتوب إليه (1).
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، ولا بريح طيبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.
المصادر
الكافي 4: 353 | 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب تروك الاحرام.
وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله وليس عليه شيء. وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه، قال: لا شيء (1) يغسله أيضا وليحذر.
المصادر
الكافي 4: 355 | 15، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب تروك الاحرام.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ فقال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك.
المصادر
الكافي 4: 354 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام.