باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا متعمدا لزمه شاة، وإن كان جاهلا لزمه إطعام مسكين، وإن كان ناسيا لم يلزمه شيء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا متعمدا لزمه شاة، وإن كان جاهلا لزمه إطعام مسكين، وإن كان ناسيا لم يلزمه شيء

17451. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم، فإن كان ناسيا فلا شيء عليه ويستغفر الله ويتوب إليه.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن زرراة مثله، وأسقط قوله: ويتوب إليه (1).

المصادر

الفقيه 2: 223 | 1046.

الهوامش

1- الكافي 4: 354 | 3.

17452. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مس الطيب ناسيا وهو محرم، قال: يغسل يده (1) ويلبي (2).

المصادر

الفقيه 2: 224 | 1049.

الهوامش

1- في نسخة: يديه (هامش المخطوط).
2- في المصدر: وليس عليه شيء ويلبي.

17453. 

قائمة المحتويات قال: وفي خبر آخر ويستغفر ربه.

المصادر

الفقيه 2: 224 | 1050.

17454. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسن بن زياد قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان (1) فيه طيب، فغسلت يدي وأنا محرم، فقال: تصدق بشيء لذلك.

المصادر

الفقيه 2: 223 | 1047.

الهوامش

1- في نسخة: باشنان، وفي اخرى: بدستشار (هامش الخطوط).

17455. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه.

المصادر

التهذيب 5: 304 | 1038.

17456. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به، ولا بريح طيبة، فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته.

المصادر

الكافي 4: 353 | 2، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب تروك الاحرام.

17457. 

قائمة المحتويات وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم، قال: يغسله وليس عليه شيء.
وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه، قال: لا شيء (1) يغسله أيضا وليحذر.

المصادر

الكافي 4: 355 | 15، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- ليس في المصدر.

17458. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: الاشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا محرم؟ فقال: إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون إليه، وقال: تصدق بشيء كفارة للاشنان الذي غسلت به يدك.

المصادر

الكافي 4: 354 | 7، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام.

17459. 

قائمة المحتويات محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قال (عليه السلام): كفارة مس الطيب للمحرم أن يستغفر الله.

المصادر

المقنعة: 70.