أبواب بقية كفارات الاحرام
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام

الرقم العنوان
1 باب ما يجب على المحرم في الجدال
2 باب أنه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة
3 باب أنه يستحب للحاج والمعتمر بعد فراغه أن يشتري بدرهم تمرا ويتصدق به كفارة لما لا يعلم.
4 باب أن المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا متعمدا لزمه شاة، وإن كان جاهلا لزمه إطعام مسكين، وإن كان ناسيا لم يلزمه شيء
5 باب أن المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء، وإطعام مسكين، وإن كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة، واستحب له تجديد التلبية.
6 باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك.
7 باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي إحرام الحج لزمه كفارتان
8 باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شيء، وإن تعمد لزمه دم شاة
9 باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطر إليها
10 باب أن المحرم إذا قلم أظفاره أو نتف إبطه أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه
11 باب أن المحرم إذا تعمد نتف إبطيه لزمه دم شاة، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين
12 باب أن المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان
13 باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة
14 باب أن المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، أو إطعام عشرة يشبعهم، أو صوم ثلاثة أيام، وإن حلقه لاذى
15 باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء
16 باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء
17 باب أن المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم
18 باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
19 باب أن المحرم إذا قلع ضرسه لزمه دم شاة