محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى (1) مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.