باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي إحرام الحج لزمه كفارتان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه في احرام العمرة وفي إحرام الحج لزمه كفارتان

17470. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن أبي علي بن راشد قال: قلت له (عليه السلام): جعلت فداك إنه يشتد علي كشف الظلال في الاحرام لاني محرور يشتد علي حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دما، فقلت له: دما أو دمين؟ قال: للعمرة؟ قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج قال: فأرق دمين.

المصادر

التهذيب 5: 311 | 1067.

17471. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عمن ذكره، عن أبي علي بن راشد قال: سألته عن محرم ظلل في عمرته؟ قال: يجب عليه دم، قال: وإن خرج إلى (1) مكة وظلل وجب عليه أيضا دم لعمرته ودم لحجته.

المصادر

الكافي 4: 352 | 14.

الهوامش

1- في نسخة: من (هامش المخطوط).