محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي (عليه السلام) أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.
المصادر
التهذيب 5: 334 | 1150، وأورده في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي.
وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة. محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ـ وأنا أسمع ـ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
المصادر
الكافي 4: 351 | 5، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد، وصدره في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال: من علة، ثم زاد: وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا.
وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم. ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة (1).
المصادر
الكافي 4: 351 | 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام.