باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك.
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن الرجل المُحرم إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة وإن اضطر إلى ذلك.

17462. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن علي بن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: يظلل على نفسه ويهريق دما إن شاء الله.

المصادر

التهذيب 5: 310 | 1063، والاستبصار 2: 186 | 623.

17463. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر قال: سألت أخي (عليه السلام) أظلل وأنا محرم؟ فقال: نعم، وعليك الكفارة، قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل.

المصادر

التهذيب 5: 334 | 1150، وأورده في الحديث 6 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.

17464. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس، فقال: أرى أن يفديه بشاة ويذبحها بمنى.

المصادر

التهذيب 5: 334 | 1151، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد.

17465. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يظلل على نفسه، فقال: أمن علة؟ فقلت: يؤذيه حر الشمس وهو محرم، فقال: هي علة يظلل ويفدي.

المصادر

التهذيب 5: 310 | 1064، والاستبصار 2: 186 | 624.

17466. 

قائمة المحتويات وعنه، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت للرضا (عليه السلام): المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال: نعم، قلت: كم الفداء؟ قال: شاة.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 311 | 1066، والاستبصار 2: 187 | 626.

الهوامش

1- الكافي 4: 351 | 9.

17467. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ـ وأنا أسمع ـ؟ فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).

المصادر

الكافي 4: 351 | 5، وأورده في الحديث 5 من الباب 49 من أبواب كفارات الصيد، وصدره في الحديث 1 من الباب 67 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- التهذيب 5: 311 | 1065، والاستبصار 2: 186 | 625.

17468. 

قائمة المحتويات ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن (عليه السلام) مثله، إلا أنه قال: في أذى من مطر أو شمس أو قال: من علة، ثم زاد: وقال: نحن إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا.

المصادر

الفقيه 2: 226 | 1063.

17469. 

قائمة المحتويات وعنهم، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة؟ قال: نعم، قلت: فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم.
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي، عن علي بن أبي حمزة (1).

المصادر

الكافي 4: 351 | 4، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 65 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- الفقيه 2: 226 | 1062.