باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شيء، وإن تعمد لزمه دم شاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد أو لبس ما لا يحل له ناسيا أو جاهلا لم يلزمه شيء، وإن تعمد لزمه دم شاة

17472. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة بن أعين قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة.

المصادر

التهذيب 5: 369 | 1287، وأورده في الحديث 6 من الباب 10 من هذه الابواب.

17473. 

قائمة المحتويات وعنه، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن سليمان بن العيص (1) قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يلبس القميص متعمدا؟ قال: عليه دم.

المصادر

التهذيب 5: 384 | 1339.

الهوامش

1- في نسخة: سليمان بن الفضيل (هامش المخطوط) وكتب في هامش المخطوط (سليمان عن العيص) وأضاف: ظاهرا بخط غيره رحمه الله.

17474. 

قائمة المحتويات وعنه، عن عبد الصمد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال لرجل أعجمي أحرم في قميصه: أخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحج من قابل، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه... الحديث.

المصادر

التهذيب 5: 72 | 239، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 45 من أبواب تروك الاحرام.

17475. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه وهو محرم ففعل ذلك ناسيا (1) أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم.

المصادر

الكافي 4: 348 | 1.

الهوامش

1- في المصدر زيادة: أو ساهيا.

17476. 

قائمة المحتويات عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن عبدالله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: لكل شيء خرجت (1) من حجك فعليه (2) فيه دم تهريقه حيث شيءت.

المصادر

قرب الاسناد: 104.

الهوامش

1- في المصدر: جرحت.
2- في المصدر: فعليك.