باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطر إليها
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا لبس ضروبا من الثياب لزمه لكل صنف فداء وإن اضطر إليها

17477. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكل صنف منها فداء.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله، إلا أنه قال: من الثياب مختلفة (1).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) نحوه (2).

المصادر

التهذيب 5: 384 | 1340.

الهوامش

1- الفقيه 2: 219 | 1005.
2- الكافي 4: 348 | 2.