باب أن المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرمين إذا اقتتلا لزم كلا منهما دم

17516. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم عن حفص بن البختري، عن أبي هلال الرازي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجلين اقتتلا وهما محرمان؟ قال: سبحان الله بئس ما صنعا.
قلت: قد فعلا، فما الذي يلزمهما؟ قال: على كل واحد منهما دم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد البرقي (1)، عن حفص بن البختري (2).
ورواه أيضا بإسناده عن البرقي (3).

المصادر

الكافي 4: 367 | 9، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 94 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- في التهذيب: أحمد بن محمد، عن البرقي.
2- التهذيب 5: 385 | 1343.
3- التهذيب 5: 463 | 1618 وفيه: البرقي، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري...