باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا مس شعرة عبثا فسقط منه شيء لزمه كف من طعام، وإن مسه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء

17507. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي سعيد، عن منصور، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم إذا مس لحيته فوقع منها شعرة (1)، قال: يطعم كفا من طعام أو كفين.

المصادر

التهذيب 5: 338 | 1169، والاستبصار 2: 198 | 667.

الهوامش

1- في الاستبصار والفقيه: فوقع منها شعر (هامش المخطوط).

17508. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يعبث بلحيته فتسقط منها الشعرة والثنتان، قال: يطعم شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 338 | 1170، والاستبصار 2: 198 | 668.

الهوامش

1- الفقيه 2: 229 | 1087.

17509. 

قائمة المحتويات قال الصدوق: وفي خبر آخر: مد من طعام أو كفين.

المصادر

الفقيه 2: 229 | 1088.

17510. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمار، عن إسماعيل الجعفي، عن الحسن بن هارون قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني أولع بلحيتي وأنا محرم فتسقط الشعرات، قال: إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمرا وتصدق به، فإن تمرة خير من شعرة.

المصادر

التهذيب 5: 340 | 1176، والاستبصار 2: 199 | 674.

17511. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي جعفر، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا وضع أحدكم يده على رأسه أو لحيته وهو محرم فسقط شيء من الشعر فليتصدق بكف من طعام أو كف من سويق.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله، إلا أنه قال: بكف من كعك أو سويق (1).
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، مثل رواية الصدوق (2).

المصادر

التهذيب 5: 338 | 1171، والاستبصار 2: 198 | 669.

الهوامش

1- الفقيه 2: 229 | 1089.
2- الكافي 4: 361 | 11.

17512. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن الهيثم بن عروة التميمي قال: سأل رجل أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان (1)؟ فقال: ليس بشيء، ما جعل عليكم في الدين من حرج.

المصادر

التهذيب 5: 339 | 1172، والاستبصار 2: 198 | 670.

الهوامش

1- في نسخة: أو الشعرات (هامش المخطوط).

17513. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر قال: دخل النباحي (1) على أبي عبدالله (عليه السلام) فقال: ما تقول في محرم مس لحيته فسقط منها شعرتان؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام): لو مسست لحيتي فسقط منها عشر شعرات ما كان علي شيء.

المصادر

التهذيب 5: 339 | 1173، والاستبصار 2: 198 | 671.

الهوامش

1- في نسخة: الساجي (هامش المخطوط) وفي المصدر: النباجي.

17514. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يتناول لحيته وهو محرم يعبث بها فينتف منها الطاقات يبقين في يده خطأ أو عمدا؟ فقال: لا يضره.

المصادر

التهذيب 5: 339 | 1175، والاستبصار 2: 199 | 673.

17515. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده.

المصادر

الكافي 4: 361 | 9.