باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام ولا يسقط بردها، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء

17499. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.

المصادر

التهذيب 5: 336 | 1158، والاستبصار 2: 196 | 659.

17500. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبي جعفر، عن عبدالرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.

المصادر

التهذيب 5: 336 | 1159.

17501. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل (1) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.

المصادر

التهذيب 5: 336 | 1160، والاستبصار 2: 196 | 661، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 78 من أبواب تروك الإحرام.

الهوامش

1- في نسخة: وإن فعل (هامش المخطوط).

17502. 

قائمة المحتويات وعنه، عن الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة ودرست، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام.

المصادر

التهذيب 5: 337 | 1163.

17503. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).

المصادر

التهذيب 5: 337 | 1165، والاستبصار 2: 197 | 663.

الهوامش

1- الفقيه 2: 229 | 1086.

17504. 

قائمة المحتويات وعنه، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها.

المصادر

التهذيب 5: 337 | 1166، والاستبصار 2: 197 | 664.

17505. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن محمد بن الوليد (1)، عن أبان (2)، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أي شيء تجعل علي فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.

المصادر

الكافي 4: 365 | 12.

الهوامش

1- في المصدر: أحمد القلانسي، عن أحمد بن الوليد.
2- في نسخة: أبان بن عثمان.

17506. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.

المصادر

الفقيه 2: 230 | 1090، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب تروك الاحرام.