محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد بن عيسى قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاما.
وعنه، عن أبي جعفر، عن عبدالرحمن، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المُحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً.
وعنه، عن حسين بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المحرم لا ينزع القملة من جسده ولا من ثوبه متعمدا، وإن قتل (1) شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده.
المصادر
التهذيب 5: 336 | 1160، والاستبصار 2: 196 | 661، وأورد نحوه عن الكافي في الحديث 3 من الباب 78 من أبواب تروك الإحرام.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان، قال: لا شيء عليه ولا يعود، قلت: كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم، ولا يقطع الشعر. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1).
محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن محمد بن الوليد (1)، عن أبان (2)، عن أبي الجارود قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة، قال: لا بأس، قلت: أي شيء تجعل علي فيها؟ قال: وما اجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبان، عن ابي الجارود قال: سأل رجل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل قملة وهو محرم؟ قال: بئس ما صنع، قلت: فما فداؤها؟ قال: لا فداء لها.
المصادر
الفقيه 2: 230 | 1090، وأورده عن الكافي في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب تروك الاحرام.