وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه. محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما ـ يعني محمد بن أبي حمزة، ودرست ـ، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه (1).
المصادر
الفقيه 2: 166 | 720، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام.
وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر (1) بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.