باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن من قطع شيئا من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة

17517. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الاراك يكون في الحرم فأقطعه، قال: عليك فداؤه.

المصادر

الفقيه 2: 166 | 723.

17518. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يقطع من الاراك الذي بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة شيئا إلا النخل وشجر الفواكه.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن الطاطري، عنهما ـ يعني محمد بن أبي حمزة، ودرست ـ، عن عبدالله بن مسكان، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد نحوه (1).

المصادر

الفقيه 2: 166 | 720، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 87 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- التهذيب 5: 379 | 1324.

17519. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما (عليهما السلام) أنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع، فإن أراد نزعها كفر (1) بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين.

المصادر

التهذيب 5: 381 | 1331.

الهوامش

1- في المصدر: نزعها وكفر.