باب ما يجب على المحرم في الجدال
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب ما يجب على المحرم في الجدال

17436. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 339 | 6، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- التهذيب 5: 297 | 1004.

17437. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلا أنه قال: دم يهريقه شاة (1).
ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير (2).
ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر البزنطي)، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).

المصادر

الكافي 4: 337 | 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.

الهوامش

1- الفقيه 2: 212 | 968.
2- معاني الاخبار: 295.
3- مستطرفات السرائر: 32 | 29.

17438. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به.
قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.

المصادر

الكافي 4: 337 | 3، وأورد صدره وذيله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام.

17439. 

قائمة المحتويات وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.

المصادر

الكافي 4: 338 | 4.

17440. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.

المصادر

التهذيب 5: 335 | 1152.

17441. 

قائمة المحتويات وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة.

المصادر

التهذيب 5: 335 | 1153.

17442. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (1) (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.

المصادر

التهذيب 5: 335 | 1154، والاستبصار 2: 197 | 665.

الهوامش

1- كتب في هامش المخطوط على قوله (أبي عبدالله) ما نصه: كذا في الاستبصار وليس في التهذيب.

17443. 

قائمة المحتويات وعنه، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم يقول: لا والله وبلى والله وهو صادق عليه شيء؟ قال: لا.

المصادر

التهذيب 5: 335 | 1156، والاستبصار 2: 197 | 666.

17444. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن العباس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.

المصادر

التهذيب 5: 335 | 1155.

17445. 

قائمة المحتويات العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» (1) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة.

المصادر

تفسير العياشي 1: 95 | 255.

الهوامش

1- البقرة 2: 197.