محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: في الجدال شاة... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
المصادر
الكافي 4: 339 | 6، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطئ بقرة. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم والحلبي جميعا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إلا أنه قال: دم يهريقه شاة (1). ورواه في (معاني الاخبار) عن أبيه، عن الحسين بن محمد، عن عبدالله بن عامر، عن ابن أبي عمير (2). ورواه ابن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من (نوادر البزنطي)، عن عبد الكريم، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 337 | 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 2 من هذه الابواب.
وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ: والجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله، واعلم أن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان ولاء في مقام واحد وهو محرم فقد جادل فعليه دم يهريقه، ويتصدق به، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل وعليه دم يهريقه ويتصدق به. قال: وسألته عن الرجل يقول: لا لعمري وبلى لعمري؟ قال: ليس هذا من الجدال وإنما الجدال قول الرجل: لا والله وبلى والله.
المصادر
الكافي 4: 337 | 3، وأورد صدره وذيله في الحديث 5 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متتابعات صادقا فقد جادل، وعليه دم، وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) إن الرجل إذا حلف بثلاثة أيمان في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل، وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به.
وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الجدال في الحج، فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم فقيل له: الذي يجادل وهو صادق؟ قال: عليه شاة، والكاذب عليه بقرة.
وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (1) (عليه السلام) قال: إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه دم يهريقه، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل فعليه دم يهريقه.
المصادر
التهذيب 5: 335 | 1154، والاستبصار 2: 197 | 665.
الهوامش
1- كتب في هامش المخطوط على قوله (أبي عبدالله) ما نصه: كذا في الاستبصار وليس في التهذيب.
وبإسناده عن العباس بن معروف، عن علي، عن فضالة، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور.
العياشي في (تفسيره) عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: من جادل في الحج فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة، وعلى الكاذب بقرة لان الله تعالى قال: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» (1) والرفث: الجماع، والفسوق: الكذب، والجدال: قول لا والله وبلى والله، والمفاخرة.