باب أنه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أنه يجب على المحرم في تعمد السباب والفسوق بقرة

17446. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول ـ في حديث ـ: وفي السباب والفسوق بقرة، والرفث فساد الحج.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).

المصادر

الكافي 4: 339 | 6، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1، وذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.

الهوامش

1- التهذيب 5: 297 | 1004.

17447. 

قائمة المحتويات وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: قلت: أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال: لم يجعل الله له حدا، يستغفر الله ويلبي.
ورواه الصدوق وابن إدريس كما مر (1).

المصادر

الكافي 4: 337 | 1، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.

الهوامش

1- مر في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الابواب.

17448. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: وكفارة الفسوق يتصدق به إذا فعله وهو محرم.

المصادر

التهذيب 5: 297 | 1005، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 32 من أبواب تروك الاحرام، وذيله في الحديث 4 من الباب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع.