باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا أفتاه مفت بالقلم ففعل وأدمى لزم المفتي شاة

17492. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن محمد البزاز (1)، عن زكريا المؤمن، عن إسحاق الصيرفي قال: قلت لابي إبراهيم (عليه السلام): إن رجلا أحرم فقلم أظفاره، فكانت له إصبع عليلة فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه، فقال: على الذي أفتى شاة.

المصادر

التهذيب 5: 333 | 1146.

الهوامش

1- في نسخة: محمد الخراز (هامش المخطوط).

17493. 

قائمة المحتويات محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: سالت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل؟ قال: عليه دم يهريقه.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبدالله الكناني، عن إسحاق بن عمار نحوه، وزاد: قلت: فإنها طوال قال: وإن كانت (2).

المصادر

الكافي 4: 360 | 6، وأورده في الحديث 2 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- الفقيه 2: 228 | 1078.
2- التهذيب 5: 314 | 1082.