باب أن المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الحج » أبواب بقية كفارات الاحرام » باب أن المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام، أو كف من طعام، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وإن كان في مجلسين لزمه دمان

17486. 

قائمة المحتويات محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قص (1) ظفرا من أظافيره وهو محرم؟ قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة (2)، فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب (3)، عن أبي بصير نحوه، إلا أنه قال: عليه مد من طعام (4).

المصادر

التهذيب 5: 332 | 1141، والاستبصار 2: 194 | 651.

الهوامش

1- في الفقيه والاستبصار: قلم (هامش المخطوط).
2- في المصدر زيادة: قلت:
3- في نسخة: علي بن مهزيار (هامش المخطوط).
4- الفقيه 2: 227 | 1075.

17487. 

قائمة المحتويات وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي أنه سأله عن محرم قلم أظافيره؟ قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.

المصادر

التهذيب 5: 332 | 1142، والاستبصار 2: 194 | 652.

17488. 

قائمة المحتويات وبإسناده عن موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره قال: يتصدق بكف من الطعام، قلت: فاثنين؟ قال: كفين، قلت: فثلاثة؟ قال: ثلاث أكف، كل ظفر كف حتى يصير خمسة، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.

المصادر

التهذيب 5: 332 | 1143، والاستبصار 2: 194 | 653.

17489. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر (1) بعضها فيؤذيه (2)؟ قال: لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، وصفوان، عن معاوية بن عمار مثله (3).
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار مثله (4).

المصادر

الفقيه 2: 228 | 1077، وأورده عن التهذيب والمقنع مرسلا في الحديث 1 من الباب 77 من أبواب تروك الاحرام.

الهوامش

1- في نسخة: إلى أن ينكسر (هامش المخطوط).
2- في نسخة: فيؤذيه ذلك (هامش المخطوط).
3- التهذيب 5: 314 | 1083.
4- الكافي 4: 360 | 3.

17490. 

قائمة المحتويات وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) في محرم قلم ظفرا قال: يتصدق بكف من طعام قلت: ظفرين، قال: كفين، قلت: ثلاثة، قال: ثلاثة أكف، قلت: أربعة، قال: أربعة أكف، قلت: خمسة، قال: عليه دم يهريقه، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه.

المصادر

الكافي 4: 360 | 4.

17491. 

قائمة المحتويات وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن علي بن الحسن بن رباط، عن هاشم بن المثنى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد، وإن كانتا متفرقين فعليه دمان.

المصادر

الكافي 4: 360 | 5.