محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: غسل (1) الجنابة فريضة. ورواه الشيخ كما يأتي (2).
المصادر
الفقيه 1: 59 | 222 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: غسل الجنابة واجب، وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة (1) واجب، إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب (2)، وغسل الميت واجب، الحديث. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران، نحوه، إلا أنه أسقط قوله: الغسل كل يوم مرة (3). ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى (4). وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مس ميتا واجب.
المصادر
الكافي 3: 40 | 2، ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن احمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا، منها الفرض ثلاثة، فقلت: جعلت فداك، ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل (1) ميتا، والغسل للإحرام.
وعن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حجر بن زائدة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمداً فهو في النار. ورواه الصدوق في (المجالس) (1) وفي (عقاب الأعمال) (2) عن أبيه، عن سعد، عن محمد بن الحسين، مثله.
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: غسل الجنابة والحيض واحد. قال: وسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحائض، عليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم.
وعنه، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته، أعليها غسل مثل غسل الجنب؟ قال: نعم ـ يعني الحائض ـ.
وعنه، عن أحمد بن صبيح، عن الحسين بن علوان، عن عبدالله بن الحسين (1) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله): شهر رمضان نسخ كل صوم ـ الى أن قال ـ وغسل الجنابة نسخ كل غسل.
المصادر
التهذيب 4: 153 | 425، وتأتي قطعة منه في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب أحكام شهر رمضان ويأتي أيضا في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لأن الغسل من الجنابة فريضة.
المصادر
التهذيب 1: 109 | 285، ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم.
وعنه، عن الحسين بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما، أيهما يبدأ به؟ قال: يغتسل الجنب، ويترك الميت، لأن هذا فريضة وهذا سنة.
المصادر
التهذيب 1: 110 | 287، وأورده أيضاً عن التهذيب وغيره في الحديث 4 من الباب 18 من أبواب التيمم.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي، عن أحمد بن محمد، عن سعد بن أبي خلف قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يترل: الغسل في أربعة عشر موطناً، واحد فريضة، والباقي سنه. قال الشيخ: المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القران، وإن جاز أن يثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الغسل في سبعة عشر موطنا ـ الى أن قال ـ وغسل الجنابة فريضة. ورواه الصدوق مرسلا (1).
المصادر
التهذيب 1: 114 | 302، ويأتي تمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة
وبإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله (1)، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن ابائه، عن علي (عليه السلام) قال: الغسل من سبعة، من الجنابة وهو واجب، الحديث.
أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج): عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ أن زنديقا قال له: أخبرني عن المجوس كانوا أقرب الى الصواب فى دينهم، أم العرب؟ قال: العرب في الجاهلية كانت أقرب الى الدين الحنيفي من المجوس، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء ـ الى أن قال ـ وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة، والعرب كانت تغتسل، والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية، وكانت المجوس لا تختتن، والعرب تختتن وهو من سنن الأنبياء، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل، وكانت المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها، وكانت العرب تفعل ذلك، وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس (1)، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها، وكذلك السنة على الرسل، إن أول من حفر له قبر آدم أبو البشر، والحد له لحد، وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات والأخوات، وحرمت ذلك العرب، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام، وسمته بيت الشيطان، وكانت العرب تحجه وتعظمه وتقول بيت ربنا، وكانت العرب في كل الأسباب (2) أقرب الى الدين الحنيفية من المجوس ـ الى أن قال ـ فما علة الغسل من الجنابة، وإنما أتى الحلال، وليس من الحلال تدنيس؟ قال (عليه السلام): إن الجنابة بمنزلة الحيض، وذلك أن النطفة دم لم يستحكم، ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة، فإذا فرغ الرجل تنفس البدن، ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة، فوجب الغسل لذلك، وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها.
المصادر
الاحتجاج: 346 باختلاف في بعض العبارات.
الهوامش
1- النواويس: جمع الناووس على فاعول وهو مقبرة النصارى (مجمع البحرين 4: 120).