باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط
المسار الصفحة الرئيسة » مكتبة الكتب » وسائل الشيعة » كتاب الطهارة » أبواب الجنابة » باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط

1866. 

قائمة المحتويات محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب اليه في جواب مسائله، علة غسل الجنابة النظافة، ولتطهير الإنسان مما أصابه (1) من أذاه، وتطهير سائر جسده، لأن الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلّة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي (2) فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إراده منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون الا بالاستلذاذ منهم والإكراه لأنفسهم.
ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) كما يأتي (3).

المصادر

الفقيه 1: 44 | 171.

الهوامش

1- في المصدر: أصاب.
2- في المصدر زيادة: الله.
3- يأتي في الحديث 4 من هذا الباب.

1867. 

قائمة المحتويات وبإسناده قال: جاء نفر من اليهود الى رسول الله (صلى الله عليه واله) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: لأي شيء أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه واله): إن آدم (عليه السلام) لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة الى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الإنسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الإنسان، فعليه في ذلك الوضوء.
قال اليهودي: صدقت يا محمد.
ورواه في (المجالس) وفي (العلل) كما ياتي (1).

المصادر

الفقيه 1: 43 | 175.

الهوامش

1- يأتي في الحديث الآتي.

1868. 

قائمة المحتويات وزاد في (المجالس) قال: فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال؟ قال النبي (صلى الله عليه واله): إن المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون الف ملك جناحه، وتنزل عليه الرحمة، فاذا اغتسل بنى الله له بكل قطرة بيتا في الجنة وهو سّر فيما بينه (1) وبين خلقه ـ يعني الاغتسال من الجنابة ـ.

المصادر

أمالي الصدوق: 160 | 1، وعلل الشرائع: 282 | 2.

الهوامش

1- في المصدر: فيما بين الله.

1869. 

قائمة المحتويات وفي (العلل وعيون الأخبار) بالأسانيد الاتية عن الفضل بن شاذان (1)، عن الرضا (عليه السلام) في العلل التي ذكرها قال: إنما وجب الوضوء مّما خرج من الطرفين خاصة، ومن النوم ـ الى أن قال ـ وإنما لم يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة كما أمروا بالغسل من الجنابة، لأن هذا شيء دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما يصيب ذلك، ولا يكلف الله نفساً الا وسعها، والجنابة ليس هي أمرا دائما، إنما هي شهوة يصيبها إذا أراد، ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلاثة والأقل والأكثر، وليس ذينك هكذا، قال: وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر، من أجل أن الجنابة من نفس الإنسان وهو شيء يخرج من جميع جسده، والخلاء ليس هو من نفس الإنسان، إنما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.

المصادر

علل الشرائع: 257، وعيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 104 (باختلاف يسير في لفظيهما).

الهوامش

1- تأتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز (ح).

1870. 

قائمة المحتويات وفي (العلل): عن أبيه، ومحمد بن الحسن، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن شبيب (1) بن أنس، عن رجل، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث في إبطال القياس (2) ـ أنه قال لآبي حنيفة: أيما أرجس، البول أو الجنابة؟ فقال: البول فقال أبو عبدالله (عليه لسلام): فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول.

المصادر

علل الشرائع: 90 | قطعة من الحديث 5

الهوامش

1- في المصدر: عن أبي زهير بن شبيب.
2- فيه وفي أمثاله مما يأتي دلالة على بطلان قياس الأولين. (منه قدّه).