محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أُذينة، عن زرارة قال: كنت قاعدا عند أبي جعفر (عليه السلام) وهو محتب مستقبل الكعبة... الحديث.
المصادر
الكافي 4: 239 | 1، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الابواب.
وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن أبى عبدالله (عليه السلام) قال: يكره الاحتباء للمحرم، ويكره في المسجد الحرام.
المصادر
الكافي 4: 366 | 8، وأورده في الحديث 1 من الباب 93 من أبواب تروك الاحرام.
وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا ينبغي لاحد أن يحتبي قبالة البيت. ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله (1).
وعنهم، عن أحمد بن محمد، عن خالد (1)، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يجوز للرجل أن يحتبي قبالة الكعبة.
المصادر
الكافي 2: 485 | 5، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب تروك الاحرام.
وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، (عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى) (1)، عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبدالله (عليه السلام) يكره الاحتباء للمحرم، قال: ويكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة. أقول الاول لبيان الجواز فلا ينافي الكراهية، ويمكن حمله على كونه خارج المسجد الحرام، أو خارجا عما كان في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله). وتقدم ما يدل على استحباب الحفاء في الحرم وترك الاحتذاء فيه (2).