محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الاغلف لا يطوف بالبيت، ولا بأس أن تطوف المرأة.
محمد بن يعقوب، عن أبي علي الاشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن إبراهيم بن ميمون، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يسلم فيريد أن يحج وقد حضر الحج، أيحج أم يختتن؟ قال: لا يحج حتى يختتن. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن ميمون (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، فأما الرجل فلا يطوف إلا وهو مختتن (1). ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، والحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبدالله، وإبراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) مثله (2). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، وإبراهيم بن عمر جميعا قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) وذكر مثله (3).
المصادر
الكافي 4: 281 | 2، وأورده في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الطواف.
عبدالله بن جعفر في (قرب الاسناد) عن محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا، عن حنان بن سدير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن نصراني أسلم وحضر الحج ولم يكن اختتن أيحج قبل أن يختتن؟ قال: لا ولكن يبدأ بالسنة.